
كشفت وزارة التجارة في تقرير حديث (اطلعت «عكاظ» عليه) عن استثناء 7 فئات من الالتزام بالقيد في السجل التجاري، وذلك في إطار جهودها لتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية ودعم رواد الأعمال والأسر المنتجة والمنشآت متناهية الصغر.
وأوضحت الوزارة أن الفئات المستثناة تشمل من يزاول عملاً تجاريًا موسميًا مؤقتًا حاصلًا على ترخيص من الجهة المختصة، إضافة إلى الباعة المتجولين ومن يعملون من خلال السيارات أو العربات المتنقلة المرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. كما يشمل الاستثناء الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية، إلى جانب المنشآت متناهية الصغر التي تعمل من خلال حاضنات الأعمال المرخصة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).
مخالفات غير الملتزمين
توعدت وزارة التجارة المنشآت غير الملتزمة بنظام السجل التجاري بفرض مخالفات تمثلت في ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاري لغير الفئات المستثناة، وعدم تحديث البيانات المقيدة في السجل خلال المدة المحددة عند حدوث أي تغيير أو تعديل. كما يُعد من المخالفات عدم تقديم التاجر تأكيدًا سنويًا على صحة البيانات المسجلة، وعدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مكان واضح داخل المنشأة وخارجها.
وأضافت الوزارة أن تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل يعد أيضًا مخالفة صريحة، إضافة إلى عدم تقديم بيانات الحساب البنكي للوزارة خلال المدة النظامية المحددة من تاريخ القيد أو عند حدوث أي تحديث.
مقدار العقوبات
أكدت وزارة التجارة أن مخالفة أحكام نظام السجل التجاري تستوجب فرض عقوبات مالية، حيث يتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال في حال ثبوت المخالفة، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حال التكرار.
وأوضحت الوزارة أن هذه العقوبات تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين التجارية، وتعزيز بيئة أعمال آمنة ومنظمة تدعم النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
وبينت أنه يحق لمن صدر ضده أي قرار بناءً على أحكام النظام التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ به.
مخالفات الأسماء التجارية
وأوضحت وزارة التجارة الحالات التي يُعد عدم الالتزام بها مخالفة لنظام الأسماء التجارية، مؤكدة أن ذلك يشمل عدم عرض التاجر لاسمه التجاري في وثائقه الرسمية أو مراسلاته أو مطبوعاته، وكذلك عدم عرضه على واجهة مكان مزاولة النشاط التجاري.
وأضافت الوزارة أن عدم قيد التاجر اسمًا تجاريًا جديدًا خلال المدة النظامية المخصصة بديلاً عن الاسم التجاري المشطوب يعد مخالفة، إلى جانب استخدام الاسم التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل. كما أشارت إلى أن استعمال اسم تجاري دون قيده في السجل التجاري، أو استخدام اسم تجاري محجوز أو مسجل لتاجر آخر، يعد من المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية.
أخبار ذات صلة