
ظروف طارئة
ووفقاً لوقائع الحكم الابتدائي الذي اطلعت «الوطن» على نسخة منه، فإن وكيل المدعي تقدم بدعوى تضمنت بأن موكله أبرم عقداً مع إحدى المدارس للدراسة فيها للأعوام«1429 / 1430هـ، 1430 / 1431هـ،1431 / 1432هـ، 1432 / 1433هـ، 1433 / 1434هـ، 1434 / 1435هـ، 1435 / 1436هـ»، حيث درس فيها مرحلة المتوسطة و الثانوية، ولظروف طارئة لم يتمكن والد الطالب من سداد الرسوم الدراسية، ما حدا بالمدرسة إلى احتجاز وثائق الطالب التعليمية لمدة 11 عاماً، مما أدى إلى تعطل الطالب ومنعه من مواصلة التعليم الجامعي، والتوظيف.
نص نظامي
عزز المحامي دعواه بالإشارة إلى أن المادة الثامنة من القواعد المنظمة للرسوم الدراسية الأهلية نصت على أن «تحصيل الرسوم الدراسية يكون من اختصاص المدرسة، وفق عقد الاتفاق المبرم بينها، وبين ولي الأمر، ويكون العقد هو المرجع عند الخلاف، ولا يكون الطالب طرفاً في هذا الخلاف»، ويظهر من تصرف المدرسة وفق إشارة المحامي في دعواه أن الجهة المدعى عليها قد خالفت هذا النص النظامي، وذلك بحجز شهادات الطالب، إضافة إلى أن المدرسة تجاهلت مضمون قرار وزير التعليم الصادر في 7 من شوال 1445، المتضمن عدم حجب نتائج الطلاب المتعثر أولياء أمورهم من سداد الرسوم الدراسية، أو حجز شهاداتهم بأي حالٍ من الأحوال.
خدمة مجانية
دفع وكيل المدعى عليها بدفوع خلت من أي نص شرعي أو نظامي، وجاء في الدفوع المقدمة (أن الضرر الذي تعرض له الطالب هو نتيجة لتقاعس والده في سداد الرسوم المستحقة، كما أن المدارس الأهلية ليست معنية بتقديم خدمة تعليمية مجانية للجمهور دون تقاضي نظير لذلك، كما أن التعليمات أقرت بحق المدارس في حجز الملفات في حال تعثر ولي الأمر عن السداد)، واستشهد وكيل المدعى عليه في دعواه بعدد من القطاعات الخدمية مثل شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية، والتي تمتنع عن تقديم الخدمة في حال تعثر المشترك عن سداد الرسوم المستحقة.
حكم صادر
وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة، رأت الدائرة أن هناك حكما صادرا ضد والد المدعي يلزمه بسداد الرسوم الدراسية، ولا يحق لها ـ أي المدعى عليها ـ حبس الشهادات الدراسية، لاسيما وأن هناك تعليمات صدرت بعدم حجزها بأي حال من الأحوال، وفقاً لقرار وزير التعليم رقم 1/4500691097 وهو ما انتهت معه الدائرة إلى الحكم بتسليم الطالب جميع وثائقه الدراسية.