
طرحت وزارة السياحة، مشروع تعديل عددٍ من مواد النظام عبر منصة «استطلاع»، وتضمنت التعديلات عقوبات مشددة لمن يتجاوز على المقومات السياحية أو يسيء لسمعة السياحة، ومنح مفتشي الوزارة صفة الضبط الجنائي.
وينص التعديل، على أن يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتعدى على الوجهات أو المقومات السياحية أو يُلحق بها ضرراً، أو قام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية، وكل من يسيء عمداً إلى سمعة السياحة في المملكة أو يمارس نشاطاً سياحياً دون ترخيص أو تصريح سارٍ بعد صدور قرار نهائي بالعقوبة وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة، ويعاقب كل من يخالف أياً من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة من الإنذار، أو إغلاق المرفق السياحي أو جزء منه إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً، أو تخفيض التصنيف، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص أو التصريح وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وتتخذ الوزارة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك فصل التيار الكهربائي عن المرفق السياحي المخالف.
وللجنة المختصة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد إبلاغه بالقرار أو الحكم الصادر في شأنه، وتحتسب الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار أو الحكم، ومضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف -في حال التكرار أو العود، بما لا يتجاوز حدها الأقصى؛ وذلك في حال ارتكاب المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها إن وجدوا، أو توريدها والمكاسب التي تحصل عليها إلى الخزينة العامة للدولة.
ومنح التعديل مفتشي الوزارة صفة الضبط الجنائي لضبط المخالفات والتحقيق فيها، وحق الاطلاع على السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوى والتحقيق مع العاملين في المنشأة محل التفتيش، والتحفظ على كل ما يشتبه في استخدامه لمخالفة النظام واللائحة، مع تحرير محضر بذلك يوضح أسباب التحفظ ومدته.
أخبار ذات صلة